مؤسسة الشعب مصدر السُلْطه السورية

syria140

منظومه الكترونيه للحوار والتوافق الجماعي اهدافها  انشاء مركز سوري وطني في الفضاء الإفتراضي، مستقل عن جميع القوى الداخليّه والخارجيّه، لرصد اصوات وافكار الشعب من جميع الأطياف دون استثناء بواسطة حوارات واستبيانات وانتخابات حياديّه موثّقه وشريفه بدئاً  بتأليف نظام داخلي وإنتاج عقد وطني ودستور توافقي  ..قرائة المزيد

الموقع في قيد التحضير

   سـوريا نشيد الأحرار, مالك جندلي

دمشق
لندن
منتريال

2مكتبة_الحكمة.png

 

التنوع السوري يتطلب العلمانية

secularismالحفاظ على التنوع السوري يتطلب العلمانية، فهي النهج الوحيد للوصول للمواطنة المتساوية مع احترام جميع الاثنيات.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

المادة /37/الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الانسان ذات الصلة.

المادة /38/حق الحياة حق أساسي ومصان . لا يجيز إقرار عقوبة الإعدام.

المادة /39/كرامة الإنسان مصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسياً أو جسدياً ويعاقب فاعله .

المادة /40/كل شخص يملك حرية العقيدة والضمير والفكر و الرأي.

المادة /41/الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها ، و لمعتنقيها الحق في الحفاظ على خصوصيتهم الدينية و الاجتماعية و الثقافية، وحمايتها من كل أنواع الصهر والإبادة عبر مؤسساتهم ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية المعنية .

المادة /42/لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات ، القيام بالمسيرات والاحتجاجات. وينظم ذلك بقانون.

المادة /43/ضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب و المكونات و الأفراد ، ومن حقها إنشاء و تأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها . و ينظم ذلك بقانون.

المادة /44/للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية.

المادة /45/الفئات المجتمعية تنظم نفسها بشكل حر و تمارس عملها على شكل : كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة ، جمعية ، منظمة بشكل خاص حسب الإطار القانوني المحدد لها.

المادة /46/يُعد كل من القمع والصهر والإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي والاحتلال والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية ، و للشعوب والمجموعات الحق المشروع في مقاومة ذلك.

المادة /47/لكل وحدة إدارية بدءاً من القرية، الحي، البلدة، المدينة والمقاطعة الحق في البتّ في الأمور والشؤون التي تعنيها على ألا يتعارض ذلك مع مضمون هذا العقد.

المادة /48/للجميع حق المشاركة في السياسة الديمقراطية، والترشح والانتخاب حسب القانون.

المادة /49/لا يجوز تمييز أو إهانة أو إقصاء أي شخص بسبب الاختلاف في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو المذهب .

المادة /50/تُعد ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة أو استغلالها أو فرض التمييز السلبي عليها جُرماً يُعاقب عليه القانون.

المادة /51/للمرأة حق المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها.

المادة /52/للشباب الحق في تنظيم أنفسهم بشكل خاص ، والمشاركة بشكل منظم و بإرادتهم في كافة مجالات الحياة .

المادة /53/تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية و المجتمع بتأمين و تقديم الإمكانيات اللازمة للمشاركة الذهنية والجسدية في كافة مجالات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين الحياة الكريمة لمن لا يمكنه أن يؤمن احتياجاته.

المادة /54/يُعدُّ المسنون ذاكرة المجتمع وأصحاب المعرفة، لهم الحق في الضمان الاجتماعي و المشاركة في جميع مجالات الحياة بشكل سليم، و إيفائهم التقدير الذي يستحقونه.

المادة /55/حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم . وينظم ذلك بقانون.

المادة /56/للجميع الحق في محاكمة عادلة.

المادة /57/لا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة أو دور السكن إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود.

المادة /58/لا تُقَيَّد الحرية الفردية دون مستند قانوني .

المادة /59/للجميع الحق في العيش ضمن مجتمع بيئي سليم.

المادة /60/للمجموعات والمكونات الثقافية والإثنية والدينية الحق في تسمية وتشكيل تنظيماتها ومؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على ثقافاتها. ولا يحق لأي شخص أو مكون أن يفرض عقيدته وفكره وثقافته على الغير بالإكراه.

المادة /61/تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز القيم التاريخية للقبائل و العشائر بما يخدم التطور و التعايش السلمي بين المجتمع ، و تناهض كل الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي.

المادة /62/التعليم مجاني في جميع مراحله، والتعليم الابتدائي والمتوسط إلزامي.

المادة /63/لكل مواطن الحق في العمل والتنقل والسكن.

المادة /64/حماية حقوق الكادحين في العمل وضمان حق التنظيم والحياة الاجتماعية ، وينظم ذلك بقانون.

المادة /65/ضمان حرية الاعلام والصحافة والنشر ، و ينظم ذلك بقانون .

المادة /66/​للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة /67/للجميع الحق في تطوير ونشر أنشطته الثقافية والفنية و المجتمعية والمشاركة والاستفادة منها ، و ينظم ذلك بقانون.

المادة /68/لكل إنسان الحق في : طلب اللجوء الإنساني والسياسي ، نبذ المعاملة السيئة له ، لا يعاد اللاجئ السياسي لبلده دون رضاه. ينظم ذلك بقانون.

المادة /69/الثروات والموارد الطبيعية ثروة عامة للمجتمع يمنع تحويلها إلى ملك خاص، وينظم استثمارها وإدارتها والتصرف بها بشكل عادل بقانون.

المادة /70/الملكية الخاصة مصانة ، و لا تنزع إلا للمصلحة العامة، وتعوض بشكل عادل ، وينظم ذلك بقانون.

المادة /71/يمنع التملك والتمليك بقصد التغيير الديمغرافي.

المادة /72/مشاركة جميع المواطنين في الدفاع المشروع حق وواجب لردع أي هجوم تتعرض له الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية.

المادة /73/الملكية الفكرية مصانة و ينظم ذلك بقانون